السيد محمد سعيد الحكيم

269

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض كان لمن انتقل عنه ( 1 ) ، لا لمن انتقل إليه . ( مسألة 9 ) : الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة في المعاملة بها يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها ( 2 ) ، سواء أكان غشها مجهولًا أم